على محمدى خراسانى

460

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا فى أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر . و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشىء بأطرافه ليرغب فى طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التى لتصورها دخل فى حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه فى حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال . و كذا الحال فى شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شىء فى الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كلّ من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية فى غير المقارن فتأمل تعرف . مرحوم آخوند ، در مقام حلّ اشكال با همهء وسعتش مىگويد ، مواردى كه به عنوان مادّهء نقضِ قاعدهء عقلى ذكر شده و شروط و مقدماتى كه به عنوان شرط متقدم يا مقارن آمده است ، از سه حال خارج نيست . به عبارت ديگر ، كلّاً مقدّمه از يك نظر سه قسم مىشود : 1 . مقدّمهء حكم تكليفى : مقدّماتى كه تا نباشند مولى و آمر ، تكليف و امرى ندارند . اينها شرط اصل وجوب هستند . « 1 » 2 . مقدّمهء حكم وضعى : مقدماتى كه تا نباشد حاكم حكم وضعى ندارد و اثر وضعى مترتب نمىشود . 3 . مقدّمهء واجب و مأمور به و مكلّف به : مقدماتى كه با نبود آنها هم حكم و امر و تكليف و وجوب هست ولى امتثال واجب در خارج بر اين مقدمات متوقّف است . هر يك از اين سه مقدّمه نيز يا مقدّمهء متقدّم است ، يا مقارن ، يا متأخّر . در مجموع نه صورت پديد مىآيد كه مثال‌هاى هر صورتى را در جاى خود مىآوريم . اين نُه صورت را در سه مرحله - با عنوان « امّا الاوّل » ، « و كذا الحال » ، « و امّا الثانى » بحث و تحقيق مىكنيم : مرحلهء اوّل : مقدّمه يا شرط اصل تكليف : ابتدا سه مثال مىآوريم : 1 . شرطِ تكليف باشد و زماناً مقدم بر خود تكليف و امر باشد . مثل : « ان جائك زيدٌ اليوم فيجب اكرامه غداً » ، كه مجىء زيد در ظرف امروز ، شرط براى اصل وجوب اكرام زيد در فرداست . 2 . شرط تكليف و زماناً با خود تكليف و امر مولى مقارن باشد . مثل : « اذا دخل الوقت فصلّ » كه

--> ( 1 ) . البته در تقسيم سوّم گفتيم كه مقدّمةالوجوب از نزاع خارج است ؛ ولى فعلًا بحث در ملازمه و وجوب شرعى نيست ، بلكه كلام در اصل تصوير مقدميّت است .